غير معتبر ، والمعتبر غير صريح ، للإطلاق القابل للتقيد ، ومع ذلك فهي بإطلاقها شاذّة غير معروفة القائل ، لما عرفت من تقييد النهاية والسرائر بما ليس فيها.
مضافا إلى أنّ ظاهر الأخير تخصيص استحباب الجلسة ، بل غيرها ممّا ذكر سوى الركعتين بالمنفرد (١).
أقول : هما وإن انجبرا بما ذكر إلاّ أنه لا يوجب ترجيحهما على المعارض المشتمل على الصحيح والموثّق.
وعدم اعتبار الصريح منها ممنوع ، فإنّ خبر الجريري معتبر وإن لم يكن صحيحا باصطلاح من تأخّر ، مع أنّ كلّ خبر في مقام السنن معتبر ، وإطلاق المعتبر وقبوله التقييد إنّما هو إذا كان هناك مقيّد معتبر ، وهو وإن كان في المقام إلاّ أنّه بمثله معارض ، ولأجله عن التقييد قاصر ، لبقاء المطلق بلا مقيّد معلوم.
وشذوذ المطلقات لو سلّم لم يضرّ في مقام الاستحباب ، لثبوته بالأخبار الشاذّة ما لم يكن نفيه مجمعا عليه ، وليس كذلك في المقام ، ولذا أفتى جماعة من المتأخّرين باستحباب الجلوس في المغرب أيضا ، فالقول به متّجه جدّا فعليه الفتوى.
ويحمل الخبران على قلّة الفضيلة وأفضلية غيره ، كما تحمل صحيحة البزنطي ورواية قرب الإسناد على أفضلية التنفّل فيما قبله نافلة على القعدة.
ويحمل الرضوي : « وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإنّ فيه فضلا كثيرا ، وإنّما ذلك على الإمام ، وأمّا المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى » الحديث (٢) على نوع من الأفضلية أيضا ، لعدم صلاحيته للتخصيص.
ومنه يظهر مستند آخر للرابع ، ولكنه في المنفرد خاصة ، فتعميمه بما مرّ من الشهرة والإجماعات المحكية.
__________________
(١) السرائر ١ : ٢١٤.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٧ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٣٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٢.