السنن اللازمة وأنّهما ليستا بفريضة (١) ، وقوله في بعض الصحاح بعد التصريح بجواز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة : بأنّ الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (٢) ، ضعيف ، لعدم ثبوت الأول ، وعدم صراحة السنّة في الاستحباب ، لجواز كونها مقابل الفرض بمعنى الثابت بالكتاب ، وجواز كون المفضّل عليه الإقامة فقط.
خلافا للمحكي عن العماني (٣) ، فأوجبهما مطلقا في المغرب والغداة وصلاة الجمعة ، والإقامة في باقي الصلوات.
والإسكافي (٤) ، فكذلك على الرجال.
وعن جمل السيّد (٥) ، فأوجبهما في الثلاثة على الرجال والنساء مطلقا ، وعلى الرجال خاصة في كلّ صلاة جماعة ، والإقامة عليهم خاصة في كلّ صلاة.
وعن الشيخين والقاضي وابن حمزة (٦) ، فأوجبوهما في الجماعة خاصة.
كلّ ذلك لروايات قاصرة من حيث الدلالة ، لحصرها بكثرتها بين مشتمل على ذكر عدم الإجزاء المحتمل لإرادة الإجزاء عن الواجب وفي الصحة ، أو عن الاستحباب وفي الفضيلة ، وحاصله الإجزاء عن المطلوب ، بل هو حقيقة الإجزاء من غير مدخلية للوجوب أو الاستحباب ، فعدّ الأخير خلاف الظاهر خلاف الواقع ، مع إشعار بل دلالة في بعض ما يتضمّنه على الاستحباب (٧) ، وبين
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٨.
(٢) علل الشرائع : ٣٣٧ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٢.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٨٧.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٨٧.
(٥) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٩.
(٦) المفيد في المقنعة : ٩٧ ، الطوسي في النهاية : ٦٤ ، القاضي في المهذب ١ : ٨٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩١.
(٧) وهو رواية أبي بصير المذيلة بقوله : « فإنه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم » فإن قوله : « ينبغي » ظاهر في الاستحباب بل بمعناه بالنسبة إلى الأذان فكذا بالنسبة إلى الإقامة لوحدة السياق. منه رحمهالله