أذان جار له بالصلاة ، فقال : « قوموا » ، فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : « يجزئكم أذان جاركم » (١).
وصحيحة ابن سنان : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » (٢).
ومقتضى هذه النصوص ـ كصريح كثير من العبارات ـ عدم الفرق في المؤذّن بين مؤذّن المصر أو المسجد أو المنفرد ، بل قيل : إنّ ظاهر الخبرين الأوّلين كونه منفردا (٣) ، فتخصيص المسالك بالأوّلين (٤) ، لا وجه له.
وكذا إذا كان المصلّي منفردا على الأظهر بل الأشهر ـ كما قيل ـ وإن أنكره بعض من تأخّر (٥) ، لإطلاق الصحيحة ، بل إطلاق قوله : « يجزئكم أذان جاركم » في رواية ابن خالد. وكونهم جامعين حينئذ غير موجب لتقييده به. إلاّ أنهما مخصوصان بالأذان ، فالتعدّي في المنفرد إلى الإقامة أيضا ـ كما ذكره من ذكره (٦) ـ مشكل.
والاستدلال بالأولوية من الجامع فاسد ، لمنعها سيّما مع عدم معلومية العلّة ، والإجماع المركّب غير معلوم ، فالاقتصار فيه على سقوط الأذان خاصة أولى.
وكذا إذا تكلّم بعد الإقامة ، فلا تسقط حينئذ ، بل تستحب إعادتها ، لما مرّ من استحبابها بعد التكلّم ، ولعدم دليل على سقوطها حينئذ ، لاختصاص
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٣ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ١.
(٣) الرياض ١ : ١٥٢.
(٤) المسالك ١ : ٢٨.
(٥) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٦) صاحب المدارك ٣ : ٣٠٠.