الحديث (١).
وإطلاقهما وإن اقتضى سقوط الأذان والإقامة مطلقا إلاّ أنه مقيّد ببقاء الصفوف بالإجماع والأخبار : كموثقة أبي بصير : الرجل يدخل في المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : « إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام » (٢).
وروايته : عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم ، فقال : « ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان » (٣).
والمراد ببقاء الصفوف هنا بقاء بعض المصلّين ولو كان واحدا ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني (٤) ، لرواية أبي علي : كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ أتاه رجل فقال : جعلت فداك ، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض بالتسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع » الحديث (٥) ، فإنّ البعض يصدق على الواحد أيضا ولو كان إماما.
وبها يقيّد إطلاق التفرّق في روايتي أبي بصير ، الشامل لذهاب البعض أو الأكثر أيضا ، لعمومهما بالنسبة إليها.
ويشترط كون البعض جالسا في مقام صلاته ، فلو انصرف عنه الجميع لم
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٦ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨١ ـ ١١٢٠ ، الوسائل ٥ : ٤٣٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٤ الصلاة ب ١٨ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ١.
(٤) المسالك ١ : ٢٦.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٦ ١٢١٥ ، التهذيب ٣ : ٥٥ ـ ١٩٠ ، الوسائل ٨ : ٤١٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٢.