يسقط ولو بقي بعضهم في المسجد.
وهل يكفي بقاؤهم وجلوسهم كلا أو بعضا مطلقا كما هو مقتضى إطلاق بعض العبارات ، أم يشترط اشتغالهم بالصلاة أو التعقيب؟ الظاهر : الأول ، لإطلاق الروايتين ، وهما وإن اختصّتا بصورة عدم تفرّق الصفوف المختصّ ببقاء الجميع إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيره بالإجماع المركّب.
ولا تعارضهما رواية أبي علي حيث قيّد فيها الجلوس بالتسبيح ، لأنّه إنّما هو في السؤال.
والأظهر الموافق لظاهر أكثر كلمات الأصحاب كما قاله بعضهم ، بل عدا ابن حمزة كما ذكره الآخر (١) : شمول الحكم بالسقوط للجامع والمنفرد.
لا لأجل اقتضاء ثبوته في الأول الذي يتأكّد فيه الأذان والإقامة ـ حتى قيل بالوجوب فيه (٢) ـ ثبوته في الثاني بالطريق الأولى ، لمنع الأولويّة ، لجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الاجتماع ثانيا ، وهي مفقودة في المنفرد.
بل لإطلاق غير الاولى من الروايات.
وعدم صحّتها سندا عندنا غير ضائر ، مع أنّ منها الموثّق وهو كالصحيح عندهم حجّة ، سيّما مع انجبارها بما مرّ من الشهرة المحكية.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة ، فخصّه بالجماعة (٣) ، للأصل والعمومات.
وكذا الظاهر شموله للجائي بقصد درك الجماعة أو غيره ، واتّحاد صلاته مع صلاتهم أو اختلافها ، كلّ ذلك للإطلاق. وكون ذلك في المسجد أو غيره ، لإطلاق رواية أبي بصير.
__________________
(١) الرياض ١ : ١٤٨.
(٢) راجع ص ٥١٩ الرقم ٦.
(٣) حكاه عنه في الذخيرة : ٢٥٣.