وفي الكلّ خلاف يندفع بما ذكر من الإطلاق ، وصرفه إلى الغالب ـ وهو وقوع الجماعة في المسجد واتّحاد الصلاتين ـ مردود : بمنع الغلبة بحيث يتبادر من الإطلاق جدّا.
ولو صلّى الجاءون جماعة بلا أذان وإقامة ، فدخل ثالث فيؤذّن ويقيم ، إلاّ أن يبقى واحد من الجماعة الأولى جالسا في محلّه.
نعم ، يشترط كون الإمام ممّن يقتدي به المصلّي ، فلو كان غيره أذّن وأقام ، لرواية ابن عذافر : « أذّن خلف من قرأت خلفه » (١).
ورواية معاذ : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : .. » الحديث (٢).
ثمَّ السقوط هنا هل هو عزيمة فلا يستحبّان أصلا ، أو رخصة فيستحبّان وإن خفّ؟ فيه قولان ، كلّ منهما لجماعة (٣). أصحّهما : الأول ، للأمر بتركهما في الأخبار المتقدّمة ، وأقلّه الرجحان المنافي للتوقيف.
مضافا إلى الأمر بالمنع الشديد بل الأشدّ في رواية أبي علي.
احتجّ الثاني : بالأصل ، والعمومات.
وموثّقة عمّار : عن الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال : « عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » (٤).
ورواية ابن شريح ، وفيها : « ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥١ ـ ١١٣٠ ، التهذيب ٣ : ٥٦ ـ ١٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٦ الصلاة ب ١٨ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ١.
(٣) من الجماعة الأولى : الشيخ في التهذيب ٣ : ٥٥ ، والبهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، ومن الجماعة الثانية : الفيض في المفاتيح ١ : ١١٦ ، والمجلسي في البحار ٨١ : ١٧٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٥.