خلافا لنهاية الإحكام (١) ، والمصباح والوسيلة والشرائع والنافع (٢) ، والفاضل في طائفة من كتبه (٣) ، بل قيل هو الأشهر (٤) ، فقالوا بالامتداد للظهر إلى أن يصير الفيء على قدمين ، وللعصر أربعة.
لصحيحة زرارة : « حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر » ثمَّ قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (٥).
وتضمّن صدرها القدمين والأربعة ، وأنهما مع الذراع والذراعين بمعنى ، كما صرّح به الأصحاب وجملة من الأخبار.
وقريبة منها موثّقتاه (٦).
وموثّقة عمّار : « للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، وإن كان بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة
__________________
(١) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح هو النهاية للشيخ ( ص ٦٠ ) لأن العلامة قد تردد في نهاية الاحكام في نافلة الظهر بين القدمين والمثل ، وفي نافلة العصر بين أربعة أقدام والمثلين. نهاية الأحكام ١ : ٣١١.
(٢) مصباح المتهجد : ٢٤ ، الوسيلة ٨٣ ، الشرائع ١ : ٦٢ ، المختصر النافع : ٢٢.
(٣) كالقواعد ١ : ٢٤ والمنتهى ١ : ٢٠٧.
(٤) كما في الرياض ١ : ١٠٣.
(٥) الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٥٣ ، التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥٠ ـ ٨٩٩ ، الوسائل ٤ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣ و ٤.
(٦) الأولى : الكافي ٣ : ٢٨٨ الصلاة ب ١١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٤٥ ـ ٩٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٩ ـ ٨٩٣ ، علل الشرائع : ٣٤٩ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ١٤٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٠ ، الأخرى : التهذيب ٢ : ٢٥٠ ـ ٩٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥٥ ـ ٩١٥ ، الوسائل ٤ : ١٤٧ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٧.