وأمّا مفهوم الغاية في قوله : « لك أن تتنفّل » ونحوه وإن كان ظاهره نفي الجواز في هذا العرف ، إلاّ أنّه ليس مقتضى معناه اللغوي ، والأصل تأخّر العرف الطارئ.
مضافا إلى أنّ بعد ما عرفت من دخول وقت الظهرين بالزوال تعلم أنه لم يرد الحقيقة من الأخبار الموقّتة لهما ، ولا يتعيّن المجاز المثبت للمطلوب ، هذا.
ثمَّ إنه على فرض دلالة جميعها فتعارض الروايتين بالتباين ، والحمل على الأفضل طريق الجمع.
والشاهد له رواية الغساني (١) : صلاة النهار صلاة النوافل كم هي؟ قال :« ست عشرة ، أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلاّ أنك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل » (٢).
مع أنه لو لا ذلك أيضا لكان الترجيح للروايتين ، لموافقتهما الأصل والعمومات.
والقول بشذوذهما باطل ، سيما مع ما ذكرنا من الاحتمال (٣).
ولجماعة ، فقالوا بالامتداد إلى المثل لنافلة الظهر ، والمثلين للعصر ، إمّا مطلقا ، كالمحكي عن الحلّي والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والنهاية (٤) ، أو غير مقدار الفرضين ، كما عن الجمل والعقود والمهذّب والجامع (٥).
للصحيحة المذكورة وما يقرب منها ، بناء على أنّ الحائط كان ذراعا ، لتفسير
__________________
(١) هذا موافق للاستبصار ومورد من التهذيب ، وأما في مورد آخر منه وكذا في الوسائل : الغفاري.
(٢) التهذيب ٢ : ٩ ـ ١٧ وكذا : ٢٦٧ ـ ١٠٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٨.
(٣) أي احتمال كون ذلك مذهب القائلين بالمثل والمثلين. منه رحمه الله تعالى.
(٤) الحلّي في السرائر ١ : ١٩٩ ، المعتبر ٢ : ٤٨ ، المنتهى ١ : ٢٠٧ ، تحرير الأحكام ١ : ٢٧ ، التذكرة ١ : ٧٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٣١١ ، وقد ذكرنا أنه تردد فيها بين المثل والقدمين.
(٥) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٤ ، المهذب ١ : ٧٠ ، الجامع للشرائع : ٦٢.