مضافا إلى مرسلة الفقيه : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » (١).
ومفهوم موثّقة أبي بصير : « إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل ، أو كانت بك علّة ، أو أصابك برد ، فصلّ صلاتك وأوتر في أول الليل » (٢).
ومثلها صحيحة الحلبي ، إلاّ أنّ فيها : « وكانت بك علّة » وزاد في آخره :« في السفر » (٣).
المؤيّدتين بغير واحد من الأخبار ، المصرّحة بأنّ النبي والولي صلوات الله عليهما ما كانا يصلّيان من الليل إذا صلّيا العتمة شيئا حتى ينتصف الليل » (٤).
وبخبر مرازم : متى أصلي صلاة الليل؟ فقال : « صلّها آخر الليل » (٥).
ومفهوم رواية الحسين بن علي : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب « عند الزوال ـ وهو نصفه ـ أفضل ، فإن فات فأوله وآخره جائز » (٦).
وجعل الأخيرين دليلين غير جيّد ، لعدم كون الأمر في الأول للوجوب ، وكون الظاهر من الفوات في الثاني هو القضاء ، فالمراد ـ والله سبحانه أعلم ـ أنّ الأفضل في الأداء نصف الليل ، وأمّا القضاء فالكل جائز.
ومنطوق الموثّق والصحيح هو حجة الثاني ، مضافا إلى مناطيق مستفيضة أخرى معتبرة ، مؤيّدة بالإجماع المحكي عن الخلاف (٧) ، مرخّصة للتقديم في السفر
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٧٩ ، الوسائل ٤ : ٢٤٨ أبواب المواقيت ب ٤٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥٢ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٩ ـ ١٣١٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٧ ـ ٥٧٨ ، الوسائل ٤ : ٢٥٠ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٢.
(٤) انظر : الوسائل ٤ : ٢٤٨ أبواب المواقيت ب ٤٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٥ ـ ١٣٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٥٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ـ ١٣٩٢ ، الوسائل ٤ : ٢٥٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٣.
(٧) الخلاف ١ : ٥٣٧.