مطلقا ، كرواية أبي جرير (١) ، وموثّقة سماعة (٢) ، ورواية ابن سعيد على ما في الفقيه (٣).
أو فيه مع تخوّف الجنابة ، أو البرد ، أو العلّة ، أو عدم استطاعة الصلاة في آخر الليل ، كرواية الحلبي (٤) ، ورواية ابن سعيد على ما في التهذيب (٥).
أو فيه وفي البرد ، كصحيحة ليث المرادي (٦) ، ورواية يعقوب بن سالم (٧).
أو فيه ، وفي المرض ، بل كل شغل وضعف ، كالمروي في العلل : « قال :فإن قال : فلم جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل :لاشتغاله وضعفه » (٨) الحديث.
أو في خوف عدم الاستيقاظ لقصر الليل ، كصحيحتي ليث ويعقوب الأحمر (٩).
ويظهر لك من تلك الأخبار عدم الاقتصار في تجويز التقديم على خوف الفوت فقط ، بل يجوز مع العلّة والمرض والبرد وتخوّف الجنابة ، والاشتغال أيضا ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٤ : ٢٥١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٩ ـ ١٣١٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٩ ـ ١٣١٦ ، الوسائل ٤ : ٢٥٠ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤١ الصلاة ب ٨٧ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٨.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ٦٧٠ ، الوسائل ٤ : ٢٥١ أبواب المواقيت ب ٤٤ ذ ح ٥.
(٦) الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٤٩ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١.
(٧) التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٥ ، الوسائل ٤ : ٢٥٢ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٠.
(٨) علل الشرائع : ٢٦٧ ، الوسائل ٤ : ٢٥٠ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٣.
(٩) صحيحة ليث : التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٨ ، الوسائل ٤ : ٢٥٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٦ ، صحيحة يعقوب الأحمر : التهذيب ٢ : ١٦٨ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٤ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٧.