فعليه الفتوى وإن اقتصر جمع على الأول خاصة (١).
خلافا في الأول للمعتمد لوالدي طاب ثراه ، فجوز التقديم في أول الليل مطلقا ، ونفى عنه البعد في الذكرى والدروس (٢).
لرواية سماعة : « لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلاّ أنّ أفضل ذلك إذا انتصف الليل » (٣).
وصحيحة ابن عيسى : يا سيدي ، مرويّ عن جدك أنه قال : « لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أول الليل » فكتب « في أيّ وقت صلّى فهو جائز » (٤).
ويجاب عنهما : بأنهما أعم مطلق من المفهوم المتقدّم ، بل من المرسلة أيضا ، لما عرفت من اختصاصها بغير خائف الفوات ، فيجب تخصيصهما بهما ، مع أنّ شذوذ عمومهما يمنع عن العمل به لو لا التخصيص أيضا.
ولمن جوّز التقديم للمسافر مطلقا ، كبعضهم (٥) ، لما أشير إليه من المرخّصات له في السفر كذلك.
ويجاب : بوجوب تخصيصها بمفهوم صحيحة الحلبي.
وفي الثاني للمحكي عن زرارة (٦) ، والحلّي (٧) ، والفاضل في طائفة من كتبه (٨) ، فمنعوا عن التقديم مطلقا.
__________________
(١) لم نعثر على من اقتصر على خوف الفوت إلاّ ما حكي عن المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد ، كما في الجواهر ٧ : ٢٠٦.
(٢) الذكرى : ١٢٥ ، الدروس ١ : ١٤١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ـ ١٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٢٥٢ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ـ ١٣٩٣ ، الوسائل ٤ : ٢٥٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٤.
(٥) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : ٧٤.
(٦) انظر : الوسائل ٤ : ٢٥٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٧ ( رواية محمّد بن مسلم ) وفي ذيلها : « كان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها ، إنما وقتها بعد نصف الليل ».
(٧) السرائر ١ : ٢٠٣.
(٨) كالمختلف : ٧٤ ، والتذكرة ١ : ٨٥.