لعدم جواز فعل الموقّت قبل وقته.
ولظاهر صحيحة ابن وهب : إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، فقال : إني أريد القيام بالصلاة من الليل ، فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع والشهرين ، أصبر على [ ثقله ]؟ (١) قال :« قرة عين له » ولم يرخّص له في الصلاة في أول الليل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » (٢).
ويضعّف الأول : بمنع التوقيت بالنصف على إطلاقه. والثاني : بعدم الدلالة ، إذ عدم الترخيص أعم من المنع والسكوت ، مع أنّ في قوله : « القضاء بالنهار أفضل » دلالة على جواز التقديم.
ولو سلّمت دلالتها فمع ما مرّ معارضة ، ولمخالفتها للأصل والشهرة العظيمة مرجوحة.
وللعماني (٣) ، والصدوق (٤) ، فلم يجوّزا التقديم إلاّ للمسافر ، لكثرة أخباره. وجوابه ظاهر.
وللمنتهى والتذكرة ، فلم يجوّزاه إلاّ مع خوف القضاء أيضا (٥) ، لما في آخر صحيحة ابن وهب : قلت : فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله ، وتحرص على الصلاة ، فيغلبها النوم حتى ربما قضت ، وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه في أول الليل ، فرخص لهنّ في الصلاة أول الليل إذا ضعفن
__________________
(١) في النسخ الأربع : فعله ، وما أثبتناه موافق للمصادر.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٧ الصلاة ب ٨٩ ح ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ ـ ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٤ : ٢٥٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١ و ٢.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٧٤.
(٤) الفقيه ١ : ٣٠٢.
(٥) المنتهى ١ : ٢١٢ ، التذكرة ١ : ٨٥.