الفقيه (١) ، ورواية سماعة ، المتقدّمة (٢) ، والمستفيضة المتضمّنة لمثل قوله : « وثمان ركعات في آخر الليل والسحر » (٣).
وصحيحة إسماعيل بن جابر : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ فقال : « لا » (٤) والمنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بالأولوية والإجماع المركّب.
ورواية المفضّل وفيها : « وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلّ غيرها » (٥)
ومفهوم رواية مؤمن الطاق : « إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة ، طلع أم لم يطلع » (٦).
وتؤيّده الإضافة إلى الليل المشعرة بوجوب إيقاعها فيه.
ويجاب عن الأولين : بمعارضتهما مع المستفيضة بل المتواترة ، المجوّزة للتطوع وقت الفريضة (٧) ، وفعل ركعتي الفجر بعد الصبح (٨) ، الراجحة على المانعة.
ومنه يظهر جواب الثالث أيضا.
وعن الرابع : بأنّ غايته استحباب الإعادة ، وهو لا يثبت بطلان الأول ، كما في ركعتي الفجر إذا نام بعدهما قبل الصبح (٩).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٧٩ ، الوسائل ٤ : ٢٤٨ أبواب المواقيت ب ٤٣ ح ٢.
(٢) في ص ٦٩.
(٣) انظر : الوسائل ٤ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٢٦ ـ ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٤ : ٢٥٩ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٩ ـ ١٤٠٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٢ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٤.
(٦) التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ٤ : ٢٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ١.
(٧) انظر : الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧.
(٨) انظر : الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢.
(٩) كما في موثقة زرارة : الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٩.