ثابتا لذلك الفرد باعتبار فرديّته لها واقعا.
ومثاله : قوله عليهالسلام : « « لا ربا بين الوالد وولده » (٣) و « لا شك لكثير الشك » ، فنفي طبيعة الربا عن أن تكون منطبقة على الحصّة من الربا الواقع بين الوالد والولد انّما سيق لغرض نفي الحكم الثابت للطبيعة ـ وهو الحرمة ـ عن هذه الحصّة ، وهذا هو المعبّر عنه بنفي الحكم بلسان نفي الموضع كما أوضحنا ذلك تحت هذا العنوان.
المورد الثالث : أن يكون مساقها الإخبار عن انتفاء مدخول لا النافية عن أن يكون موجودا في الشريعة المقدّسة ، فيكون مفادها نفي المشروعيّة التشريع عن مدخول النفي ، ولهذا المورد صورتان :
الصورة الاولى : أن يكون النفي عن الشريعة موضوعا من الموضوعات الثابتة في شريعة من الشرائع أو الثابتة في مجتمع من المجتمعات أو أن يكون المنفي من المتبنيات العقلائيّة ، وحينئذ يكون مفاد الجملة المنفيّة هو نفي المشروعيّة عن الموضوع المنفي وجوده في الشريعة.
ومثاله قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا رهبانيّة في الإسلام » (٤) ، وقوله عليهالسلام : « لا مناجشة في الإسلام » (٥) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا قياس في الدين » (٦) ، فإنّ الرواية الاولى تنفي مشروعيّة الرهبانيّة والتي كانت مشروعة في بعض الشرائع السابقة ، والرواية الثانية تنفي مشروعيّة ظاهرة اجتماعيّة والتي هي المناجشة ، إذ انّ هذه الظاهرة كانت سائدة ، وأمّا الرواية الثالثة فهي تنفي مشروعيّة القياس في الدين والذي هو من المرتكزات العقلائيّة ، فلو خلّي العقلاء وطبعهم لحكّموا القياس في الدين.
الصورة الثانية : أن يكون مدخول النفي هو الحكم الشرعي ابتداء فيكون ذلك معبّرا عن عدم تشريع ذلك الحكم في الدين ، ومثاله قوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٧) ، فالآية الكريمة تنفي أن يكون الشارع