المفسدة إذا لم يكن ثمّة نصّ خاصّ أو إجماع ينفيه أو يثبته.
الثاني : هو الإفتاء والتشريع وفق ما يقتضيه النفع العامّ أو دفع المفسدة العامّة إذا لم يكن ثمّة نصّ خاصّ أو عامّ أو إجماع ينفيه أو يثبته على أن يكون جلب النفع أو دفع المفسدة من سنخ ما تقتضيه الضرورة الحياتيّة للناس.
الثالث : هو الإفتاء والتشريع وفق ما تقتضيه مقاصد الشريعة والتي تنتهي إلى أصول خمسة ، هي حفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان ، فكلّ ما ينتج التحفّظ على واحد من هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة يلزم التحفّظ عليها ، وكلّ ما ينتج فوات واحد من هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة يلزم اجتنابها.
ورغم أنّ هذا التعريف هو أضيق دائرة من التعريفين الأوّليين إلا أنّ العلماء ممّن تبنّى هذا التعريف اختلفوا من جهة اعتبار وجود قاعدة أو عموم يمكن إرجاع الفتوى إليه وعدم اعتبار ذلك ، فبعضهم أفاد بأنّه لا يصحّ الإفتاء بما تقتضيه الأصول الخمسة إلا مع وجود قاعدة أو عموم يمكن الاستناد إليه في ذلك ، والبعض الآخر لم يجد لذلك ضرورة وأفاد بأنّه يكفي لصحّة الإفتاء إدراك العقل لاقتضاء الفعل أو الترك للتحفّظ على الأصول الخمسة ، وبما بيّنّاه تتّضح مجموعة من الأمور :
الأمر الأول : إنّ المقصود من المصلحة المقتضية للإفتاء هو الأعمّ من جلب المنفعة أو دفع المفسدة ، فعنوان الاستصلاح أو المصلحة المرسلة أطلق وأريد منه الأعمّ منهما.
الأمر الثاني : إنّ المصلحة المقصودة من العنوان تختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف التعريفات المذكورة وأنّ منشأ الاختلاف من هذه الجهة هو الاختلاف في مقدار يصحّح الإفتاء والتشريع.
فالمصلحة في التعريف الأوّل من السعة بحيث لا تختصّ بالمصالح العامّة