معه فعليا والواجب أيضا فعلي ، بمعنى انّ الوجوب والواجب متّحدين زمانا.
وبتعبير آخر : انّ الوجوب إذا بلغ مرحلة الفعليّة فتارة يكون متعلّقه مقيّدا بزمان متأخّر عن زمان فعليّة الوجوب أو مقيّدا بقيد زماني هذا القيد متأخّر عن تحقّق الفعليّة للوجوب ، وفي كلا الصورتين يعبّر عن متعلّق الوجوب بالواجب المعلّق.
ومثال الصورة الاولى : وجوب الصوم والذي تتحقّق فعليّته عند رؤية الهلال إلاّ انّ متعلّقه وهو الصوم مقيّد بطلوع الفجر فهو مقيّد بزمان متأخّر عن زمان الفعليّة.
ومثال الصورة الثانية : هو وجوب الحجّ فإنّ فعليّته تتحقّق بمجرّد الاستطاعة إلاّ انّ متعلّقه وهو الحجّ مقيّد بخروج الرفقة والذي لا يتّفق إلاّ في زمن متأخّر عن زمان تحقّق الفعليّة للوجوب ، فالحجّ بذلك واجب معلّق ، وذلك لأنّه مقيّد بقيد زماني وهو خروج الرفقة الواقع في الزمان المتأخّر عن زمان تحقّق الفعليّة لوجوب الحجّ.
وأمّا الواجب المنجّز الذي لا يكون مقيّدا بزمان متأخّر عن زمان الواجب كما انّه ليس مقيّدا بقيد زماني متأخّر عن زمان الواجب وان كان قد يكون مقيّدا بقيود اخرى.
ومثاله : الصلاة والتي يكون أداؤها من حين تحقّق الفعليّة للوجوب فبمجرّد زوال الشمس تتحقّق الفعليّة لوجوب الصلاة ويتحقّق معها زمان أداء الصلاة.
وقد أورد السيّد الخوئي رحمهالله على صاحب الفصول رحمهالله بأنّ الواجب المعلّق ليس من أقسام الواجب المطلق بل هو قسم للواجب المشروط وقرّب ذلك بما حاصله :
انّ الوجوب إمّا أن يكون مشروطا بزمان أو بقيد زماني مقارن أو متأخّر وامّا أن لا يكون مشروطا بأحدهما ، وليس ثمّة فرض آخر لاستحالة ارتفاع النقيضين ، والفرض الأوّل هو المعبّر عنه بالمشروط ، والثاني يعبّر عنه بالمطلق.
وحينئذ نقول : انّ متعلّق الوجوب