إن لم يكن مقيّدا بقيد خارج عن القدرة والاختيار فلا محذور في التكليف به ، أمّا لو كان مقيّدا بقيد خارج عن القدرة والاختيار فلا محالة يكون هذا القيد من قيود التكليف لا من قيود المتعلّق « الواجب » ، وذلك لأنّ قيود الواجب يجب تحصيلها ، فإذا كانت خارجة عن القدرة فلا يمكن التكليف بها لخروجها عن القدرة ، نعم يمكن اعتبارها من قيود التكليف والتي لا يجب تحصيلها وانّما هي معتبرة بنحو لو اتفق حصولها ترتّب على ذلك الخطاب بالتكليف وتحقّق الفعليّة له.
وباتّضاح ذلك يتّضح استحالة اعتبار الزمان أو القيد الزماني من قيود المتعلّق لكونهما خارجين عن القدرة ، وعليه لا بدّ وان تكون القيود التي من هذا القبيل من قيود وشرائط التكليف ، وهذا ما يعبّر عن انّ الواجب المعلّق من أقسام الواجب المشروط أي الوجوب المشروط ، وذلك لأنّ افتراض تقيّد الواجب بقيد زماني معناه انّ المتقيّد بذلك هو الوجوب ، لأنّه من غير المعقول تقييد الواجب بقيد غير مقدور والحال انّ قيود الواجب واجبة التحصيل ، وعليه يكون تعليق أداء الواجب على زمان متأخّر يعبّر عن انّ للزمان المتأخّر دخلا في ملاك التكليف ، وهذا معناه انّ المشروط بالزمان هو الوجوب ، نعم يلزم من ذلك البناء على امكان اشتراط الحكم بالشرط المتأخّر ولا مانع من ذلك ، بمعنى انّه يمكن الالتزام بتحقّق فعليّة الحكم إلاّ انّ هذه الفعليّة منوطة بزمان أو بقيد زماني متأخّر بحيث لو لم يتّفق تحقّق ذلك الزمان أو القيد الزماني لكان ذلك كاشفا عن عدم تحقّق الفعليّة للحكم من أوّل الأمر.
واشتراط الحكم بشرط متأخّر على قسمين :
القسم الأوّل : أن يكون الشرط متأخرا وتكون الفعليّة للحكم متّحدة مع زمان أداء المتعلّق.
ويمكن التمثيل لذلك لغرض التوضيح بما لو نذر شخص صيام يوم معيّن فإنّه بطلوع فجر ذلك اليوم