باب مسائل تتعلق بالمساقاة :
٤٥٦ ـ مسألة : إذا ساقى انسان غيره بالنصف ، واشترط عمل صاحب المال مع المساقى ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذه المساقاة عندنا باطلة ، لأنها موضوعة على ان المال من صاحب المال ، ومن العامل العمل ، فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه ، كان ذلك باطلا.
٤٥٧ ـ مسألة : إذا ساقى غيره مساقاة صحيحة ، ثم هرب العامل ، هل تبطل المساقاة أم لا؟
الجواب : إذا هرب هذا العامل ، لم تبطل المساقاة ، لأنها عقد لازم ، وكلما كان عقدا لازما كالإجارات والبيوع كلها ، فإنها لا تبطل بالهرب.
٤٥٨ ـ مسألة : إذا ساقاه على انه ان سقى بماء السماء ، أو بسيج (١) ، كان له الثلث ، وان سقى بالقرب والنواضح (٢) كان له النصف ، هل تصح هذه المساقاة أم لا؟
الجواب : هذه المساقاة باطلة ، لأن هذا العمل مجهول. غير معين ، وأيضا فإن نصيبه من الثمرة سهم غير معين ، لأنه ما قطع عليه ، والثمرة ها هنا ، كلها لمالك النخل ، وللعامل اجرة مثله ، لأنه لم يسلم له ما شرط له.
__________________
(١) السيح : الماء الجاري. مجمع البحرين.
(٢) الناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. وجمعه النواضح لسان العرب.