الوكيل بلا جعل والمودع مع من هو أمين له ، فليس له الامتناع من الرد ولا المطالبة بالإشهاد ، ومتى أخر الرد وهذه صفته ، كان عليه الضمان ، لأنه غير محتاج إلى الإشهاد ، لأن أكثر ما فيه ، ان يدعى عليه المال ، وإذا ادعى هو الرد ، كان القول قوله مع يمينه ، فسقط دعواه عن نفسه بقوله ، وإذا لم يكن محتاجا إلى الشهادة ، فليس له ان يمتنع من رد المال. وان كان ممن لا يقبل قوله في الرد ، مثل الوكيل بجعل ، والمرتهن ، فإنه ان لم تكن عليه شهادة بتسليم المال ، لم تكن له المطالبة بالإشهاد ، وكان عليه التسليم ، لأن أكثر ما فيه ، ان يدعى عليه المال ، وإذا كان كذلك ، كان له ان يقول : ليس لك عندي شيء ، فيكون القول ، قوله مع يمينه ، فسقط دعواه بقوله. وان كانت له عليه بالتسليم شهادة ، كان له الامتناع من الرد ، والمطالبة بالإشهاد.
٢٩٢ ـ مسألة : إذا ادعى الموكل على وكيله انه طالبه برد المال الذي له في يده ، وامتنع من الرد مع تمكنه منه ، فهو ضامن ، وأنكر الوكيل ذلك وقال :
ما طالبتني برده ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : القول في ذلك ، قول الوكيل مع يمينه ، لأن الخيانة ادعيت عليه ، والأصل أمانته ، فإن حلف كان على أمانته ، وان كان المال قد هلك فلا ضمان عليه ، وان نكل عن اليمين ، ردت على الموكل ، فان حلف انه طالبه به فامتنع من الرد مع التمكن منه ، كان عليه الضمان ، وهكذا الحكم ان أقام عليه البينة بذلك ، فان الضمان أيضا يلزمه.
٢٩٣ ـ مسألة : إذا سلم الموكل الى وكيله مالا ، وامره بأن يقضي به دين « زيد » عليه ، فادعى الوكيل انه قضاه ، وأنكر صاحب الحق ذلك ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، كان القول ، قوله مع يمينه ، لأن الأمين يدعي رد الأمانة على من لم يأتمنه ، فلم يقبل قوله ، كالوصي إذا ادعى تسليم مال اليتيم إليه ، فإن حلف صاحب الحق ، سقطت دعوى الوكيل ، وكانت له مطالبة الموكل بالمال ، وبعد ذلك ينظر في مطالبة الموكل للوكيل بالمال ، فان