أطلق ، انما يطلق بعد ثبوت [ توبته ] (١) ويسلم.
٧٩٧ ـ مسألة : إذا دخل انسان دار غيره ، ولصاحب هذه الدار كلب عقور ، فعقره الكلب ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار باذن صاحبها ، فعليه ضمانه ، وان كان دخلها بغير اذنه ، لم يكن على صاحب الدار ضمان ، لأنه مفرط في دخولها بغير إذنه.
٧٩٨ ـ مسألة : إذا وقف انسان دابته في طريق المسلمين ، فجنت على شيء فاتلفته ، هل ضمان ذلك عليه أم لا؟
الجواب : عليه الضمان ، لأنه إنما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فاما إذا لم تجعل السلامة فعليه الضمان :
٧٩٩ ـ مسألة : إذا اشترك أربعة رجال في بعير ، فكان لكل واحد ربعه ، فعقل أحدهم يده ، وتركه الباقون ، فتخطى البعير (٢) إلى بئر فوقع فيها فاندق (٣) الحكم في ذلك؟
الجواب : على الثلاثة الباقين ان يغرموا للواحد قيمة ربعه ، لأنه لم يفرط فيه ، بل حفظه بعقل يده ، وفرط الباقون فيه.
٨٠٠ ـ مسألة : إذا ركب إنسان دابة ، أو كان يقودها ، أو يسوقها ، فجنت على شيء ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا ركب الإنسان الدابة ، فجنت على شيء ، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها أو بفيها ، وكذلك إذا كان يقودها ، فان كان يسوقها ، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها ورجليها وفيها.
__________________
(١) وفي نسخة : فيخطر.
(٢) « توبته » لا توجد فيما بين أيدينا من النسخ وانما وضعناها لتستقيم العبارة وتتضح.
(٣) اندق : يقصد ان رقبته قد اندقت وكسرت وتمزقت بما قد سبت هلاك البعير.