النصف ، ويجرى هذا مجرى قوله إذا قال : الدار الفلانية بينى وبين « زيد » في انه يفيد ان لكل واحد منهما النصف منها.
٤٥٤ ـ مسألة : إذا أحضر صاحب المال مأة دينار ومأة درهم ، أو ألف درهم ومأة ثوب. وقال لغيره : خذ أيهما شئت قراضا بالنصف ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه ليس فيه تعيين لرأس المال ، وتعيين ذلك ، شرط في صحة القراض ، وهذا يجري في الفساد ، مجرى قوله في البيع إذا قال : بعتك هذا المملوك ، أو ما يجرى مجراه ، بأحد هذين الجنسين.
٤٥٥ ـ مسألة : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح ، ان كان للمال ربح ، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال ، وينفسخ القراض. هذا ان كان العامل معسرا ، فان كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال ، فان لم يكن للمال ربح ، لم يصح ابتياعه ، وعلى هذا إجماع الطائفة.