قائمة الکتاب
باب مسائل تتعلق بالصلاة
باب مسائل تتعلق بالزكاة
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج
باب مسائل تتعلق بالجهاد
باب مسائل تتعلق بالبيوع
باب مسائل تتعلق بالرهن
باب مسائل تتعلق بالضمان
باب مسائل تتعلق بالشركة
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار
باب مسائل تتعلق بالعارية
باب مسائل تتعلق بالوديعة
باب مسائل تتعلق بالغصب
باب مسائل تتعلق بالشفعة
باب مسائل تتعلق بالمضاربة
باب مسائل تتعلق بالمساقاة
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك
باب مسائل تتعلق باللقطة
باب مسائل تتعلق بالوصايا
باب مسائل تتعلق بالفرائض
باب مسائل تتعلق بالنكاح
باب مسائل تتعلق بالخلع
باب مسائل تتعلق بالطلاق
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان
باب مسائل تتعلق بالعدد
باب مسائل تتعلق بالرضاع
باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة
باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها
باب مسائل تتعلق بالصيد
باب مسائل تتعلق بالأطعمة
باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي
باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
باب مسائل تتعلق بالحدود
باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات
باب في أعيان المسائل من العويص
البحث
البحث في جواهر الفقه
إعدادات
جواهر الفقه

جواهر الفقه
تحمیل
ولا غيره.
١٨٣ ـ مسألة : إذا تجسس انسان لأهل الحرب ، وحمل إليهم أخبار المسلمين ، هل يجوز قتله بذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز قتله بذلك ، لأن « حاطب بن أبي بلتعة » كاتب أهل « مكة » بأخبار المسلمين ، فلم ير رسول الله (ص) قتله بذلك (١). غير ان الإمام يعزره على ذلك ، وله العفو عنه.
١٨٤ ـ مسألة : إذا تزوج حربي بحربية ، وماتت بعد دخوله بها ، ثم أسلم الزوج بعد ذلك ، ودخل إلينا ، ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر ، هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا؟
الجواب : لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر الى الوارث ، لأن الوارث من أهل الحرب ، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا المهر.
١٨٥ ـ مسألة : إذا كانت الحرب قائمة ، فاهدى حربي من صفه شيئا الى مسلم ، هل يكون هدية أو غنيمة؟
الجواب : هذا يكون غنيمة ، لأن الحربي إنما فعل ذلك خوفا من أهل الصف.
١٨٦ ـ مسألة : إذا ملك الذمي عرصة ، وأراد ان يبنى فيها دارا ، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا؟
الجواب : لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين ، وان ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك ، لقول رسول الله (ص) : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٢) ، ولأن إجماع الطائفة على ذلك أيضا ، وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها.
١٨٧ ـ مسألة : إذا أنفذ الإمام جيشين مختلفين الى موضعين ، وأمر على
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٢١ ص ٩٣.
(٢) الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٦ ب ١ أبواب موانع الإرث ح ١١.