ولا غيره.
١٨٣ ـ مسألة : إذا تجسس انسان لأهل الحرب ، وحمل إليهم أخبار المسلمين ، هل يجوز قتله بذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز قتله بذلك ، لأن « حاطب بن أبي بلتعة » كاتب أهل « مكة » بأخبار المسلمين ، فلم ير رسول الله (ص) قتله بذلك (١). غير ان الإمام يعزره على ذلك ، وله العفو عنه.
١٨٤ ـ مسألة : إذا تزوج حربي بحربية ، وماتت بعد دخوله بها ، ثم أسلم الزوج بعد ذلك ، ودخل إلينا ، ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر ، هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا؟
الجواب : لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر الى الوارث ، لأن الوارث من أهل الحرب ، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا المهر.
١٨٥ ـ مسألة : إذا كانت الحرب قائمة ، فاهدى حربي من صفه شيئا الى مسلم ، هل يكون هدية أو غنيمة؟
الجواب : هذا يكون غنيمة ، لأن الحربي إنما فعل ذلك خوفا من أهل الصف.
١٨٦ ـ مسألة : إذا ملك الذمي عرصة ، وأراد ان يبنى فيها دارا ، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا؟
الجواب : لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين ، وان ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك ، لقول رسول الله (ص) : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٢) ، ولأن إجماع الطائفة على ذلك أيضا ، وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها.
١٨٧ ـ مسألة : إذا أنفذ الإمام جيشين مختلفين الى موضعين ، وأمر على
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٢١ ص ٩٣.
(٢) الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٦ ب ١ أبواب موانع الإرث ح ١١.