٤٥٩ ـ مسألة : إذا ساقاه على ودى وهو صغار النخل على انه إذا كبر وحمل ، كان له نصفها ونصف الثمرة ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذه المساقاة باطلة ، لأن موضوع المساقاة على اشتراك صاحب المال والعامل في الفائدة ، لا على ان يشتركا في الأصول ، فإذا شرط الاشتراك في الأصول ، بطل ذلك.
٤٦٠ ـ مسألة : إذا كان صاحب المال اثنين ، والعامل واحد ، ثم اختلفوا وقت القسمة ، فقال العامل : شرطتما لي النصف ، فصدقه الواحد ، وأنكر الأخر ذلك وقال له : بل الثلث. ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفوا على الوجه المذكور ، كان للعامل من نصيب الذي صدقه النصف (١) ، فان كان المصدق له عدلا ، وشهد له بذلك ، قبلت شهادته في ذلك. وكان عليه مع الشاهد اليمين ، ويحكم له بذلك. وان لم يشهد له بذلك ، أو لم يكن عدلا ، كانت على العامل البينة ، وعلى المالك الذي خالفه اليمين.
٤٦١ ـ مسألة : إذا كان المالك اثنين والعامل واحد ، وشرط العامل النصف من نصيب الواحد منهما ، والثلث من نصيب الأخر ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا يصح إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ، وإذا لم يكن عالما بذلك لم يصح ، لأن علمه بما ذكرناه شرط في صحة هذا العقد.
٤٦٢ ـ مسألة : إذا اختلف المالك والعامل ، فقال المالك : شرطت لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلف المالك والعامل ، على الوجه المذكور في المسألة ، كان القول ، قول المالك مع يمينه ، وعلى العامل البينة ، لأن الثمرة كلها لمالك النخل ، لأنها نماء أصله ، وانما يثبت للعامل في هذه الثمرة شيء بالشرط ، فإذا ادعى شرطا ، كانت عليه إقامة البينة فيما ادعاه ، فان عدم ذلك ، كان على
__________________
(١) وفي نسخة : كان للعامل من نصيب المصدق له النصف.