قائمة الکتاب
باب مسائل تتعلق بالصلاة
باب مسائل تتعلق بالزكاة
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج
باب مسائل تتعلق بالجهاد
باب مسائل تتعلق بالبيوع
باب مسائل تتعلق بالرهن
باب مسائل تتعلق بالضمان
باب مسائل تتعلق بالشركة
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار
باب مسائل تتعلق بالعارية
باب مسائل تتعلق بالوديعة
باب مسائل تتعلق بالغصب
باب مسائل تتعلق بالشفعة
باب مسائل تتعلق بالمضاربة
باب مسائل تتعلق بالمساقاة
إذا اختلف المالك والعامل في النصف والثلث
١٢٩باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك
باب مسائل تتعلق باللقطة
باب مسائل تتعلق بالوصايا
باب مسائل تتعلق بالفرائض
باب مسائل تتعلق بالنكاح
باب مسائل تتعلق بالخلع
باب مسائل تتعلق بالطلاق
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان
باب مسائل تتعلق بالعدد
باب مسائل تتعلق بالرضاع
باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة
باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها
باب مسائل تتعلق بالصيد
باب مسائل تتعلق بالأطعمة
باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي
باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
باب مسائل تتعلق بالحدود
باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات
باب في أعيان المسائل من العويص
البحث
البحث في جواهر الفقه
إعدادات
جواهر الفقه

جواهر الفقه
تحمیل
٤٥٩ ـ مسألة : إذا ساقاه على ودى وهو صغار النخل على انه إذا كبر وحمل ، كان له نصفها ونصف الثمرة ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذه المساقاة باطلة ، لأن موضوع المساقاة على اشتراك صاحب المال والعامل في الفائدة ، لا على ان يشتركا في الأصول ، فإذا شرط الاشتراك في الأصول ، بطل ذلك.
٤٦٠ ـ مسألة : إذا كان صاحب المال اثنين ، والعامل واحد ، ثم اختلفوا وقت القسمة ، فقال العامل : شرطتما لي النصف ، فصدقه الواحد ، وأنكر الأخر ذلك وقال له : بل الثلث. ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفوا على الوجه المذكور ، كان للعامل من نصيب الذي صدقه النصف (١) ، فان كان المصدق له عدلا ، وشهد له بذلك ، قبلت شهادته في ذلك. وكان عليه مع الشاهد اليمين ، ويحكم له بذلك. وان لم يشهد له بذلك ، أو لم يكن عدلا ، كانت على العامل البينة ، وعلى المالك الذي خالفه اليمين.
٤٦١ ـ مسألة : إذا كان المالك اثنين والعامل واحد ، وشرط العامل النصف من نصيب الواحد منهما ، والثلث من نصيب الأخر ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا يصح إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ، وإذا لم يكن عالما بذلك لم يصح ، لأن علمه بما ذكرناه شرط في صحة هذا العقد.
٤٦٢ ـ مسألة : إذا اختلف المالك والعامل ، فقال المالك : شرطت لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلف المالك والعامل ، على الوجه المذكور في المسألة ، كان القول ، قول المالك مع يمينه ، وعلى العامل البينة ، لأن الثمرة كلها لمالك النخل ، لأنها نماء أصله ، وانما يثبت للعامل في هذه الثمرة شيء بالشرط ، فإذا ادعى شرطا ، كانت عليه إقامة البينة فيما ادعاه ، فان عدم ذلك ، كان على
__________________
(١) وفي نسخة : كان للعامل من نصيب المصدق له النصف.