المعتبرة فيها ، كالطمأنينة والقيام والركوع والسجود ، بلا خلاف بين المسلمين على ما صرّح به في الجواهر (١).
ويشهد له ـ مضافا إلى إطلاقات أدلّة تلك الأمور أو عمومها ، والأخبار الخاصّة الواردة في المسافر ، الدالّة عليها ممّا يقف عليه المتتبّع ـ خصوص رواية عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيصلّي الرجل شيئا من المفروض (٢) راكبا؟ قال : «لا ، إلّا من ضرورة» (٣).
وقد وصف هذه الرواية في المدارك (٤) بالموثّقة.
واعترضه في الحدائق : بأنّ في سندها أحمد بن هلال ، وهو ضعيف غال (٥).
وروايته الأخرى ـ موثّقة ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تصلّ شيئا من المفروض راكبا» قال النضر في حديثه : «إلّا أن تكون مريضا» (٦).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل القبلة ، ويجزئه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة إيماء» (٧).
وتخصيص المريض بالاستثناء بلحاظ أنّه هو الذي يضطرّ إلى الصلاة على
__________________
(١) جواهر الكلام ٧ : ٤٢٠.
(٢) في التهذيب : «الفروض».
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ح ٤.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ١٣٩.
(٥) الحدائق الناضرة ٦ : ٤٠٨.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ح ٧.
(٧) التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ح ١.