الدابّة غالبا.
والمتبادر منه بواسطة المناسبة إرادة العاجز منه ، لا مطلق من كان مريضا ، فتخصيصه بالذكر من باب التمثيل أريد به غير المتمكّن ، كما يشهد لذلك ـ مضافا إلى انسباقه إلى الذهن من مناسبة المقام ـ الرواية المتقدّمة (١) وغيرها ممّا ستعرف.
واستظهر بعض من إطلاق النصّ وكلام الأصحاب عدم الفرق بين ما وجب بالأصل أو بالعارض (٢) ، بل ربما يظهر من العبارة المحكيّة عن التذكرة والذكرى عدم الخلاف في ذلك.
قال في محكيّ التذكرة : لا تصلّى المنذورة على الراحلة ؛ لأنّها فرض عندنا.
ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنّه لو نذرها وهو راكب يؤدّيها على الراحلة. ثمّ قال : وليس بشيء (٣).
وعن الذكرى : لا تصحّ الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا ؛ لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكبا أو مستقرّا على الأرض ؛ لأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب (٤). انتهى.
وفي المدارك ـ بعد أن حكى عن الذكرى التصريح بما سمعت (٥) ـ قال : ويمكن القول بالفرق ، واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفيّة ؛ عملا بمقتضى الأصل ، وعموم ما دلّ على وجوب الوفاء
__________________
(١) أي : رواية عبد الله بن سنان ، الثانية المتقدّمة في ص ١٠٦.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ١٣٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٦ ، المسألة ١٤٢ ، وحكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٧ : ٤٢١.
(٤) الذكرى ٣ : ١٨٨ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٤٢١.
(٥) حكاه عنه ملخّصا.