جماعة من المتأخّرين (١).
(وقيل : لا) وهو الأشهر ، بل قيل (٢) : إنّه المشهور ، بل عن مجمع البرهان :يكاد أن لا يكون فيه خلاف (٣).
(و) لكنّ الأوّل (هو الأشبه) فإنّ الأخبار الناهية عن الصلاة على المحمل منصرفة عن مثل الفرض ؛ فإنّ فرض التمكّن من الصلاة قائما تامّة الأجزاء والشرائط على ظهر الدابّة بحيث لم يكن سير الدابّة موجبا للخروج عن حدّ الاستقرار العرفي فرض نادر ينصرف عنه إطلاقات الأخبار قطعا.
كما يشهد لذلك ـ مضافا إلى ذلك ـ جملة من الأحكام المذكورة في تلك الأخبار ، كالإيماء للركوع والسجود والاستقبال بالتكبيرة فقط ، أو نحو ذلك من الأحكام المخصوصة بحال الضرورة ، فيكشف الأمر بإيقاع الصلاة بهذه الكيفيّة عن أنّ المفروض موضوعا في تلك الأخبار ليس إلّا غير المتمكّن من الإتيان بها تامّة الأجزاء والشرائط.
ودعوى العموم اللغوي فيها بالنسبة إلى الأحوال عموما لا يتفاوت فيه النادر وغيره ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ؛ إذ لو سلّم إفادة نفي الطبيعة العموم بالوضع ، فهو بالنسبة إلى مصاديق تلك الطبيعة لا أحوالها ، فمثل قوله عليهالسلام : «لا تصلّ شيئا من المفروض راكبا» (٤) لو سلّمنا عمومه الوضعي ، فهو بالنسبة إلى
__________________
(١) منهم : العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٤٣ ، وحكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ٧ : ٤٢٩.
(٢) القائل هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٤٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٤١٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٦٣ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٠٥.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٠٦ ، الهامش (٦).