كلّ صلاة صلاة ، وأمّا دلالته على المنع عن كلّ منها على كلّ تقدير سواء كانت تامّة أو ناقصة فإنّما هي بالإطلاق المنصرف عمّا لو كانت تامّة ؛ لندرتها.
واستثناء المريض أو حال الضرورة في بعض تلك الأخبار (١) لا يدلّ إلّا على إرادة العموم بالنسبة إلى أحوال المصلّي دون الصلاة.
وكونه متمكّنا من صلاة تامّة أو غير متمكّن منها من أحواله أيضا غير مجد بعد أن كانت هذه الحالة سارية في كلّ من المستثنى والمستثنى منه ، فهي من أحوال الفرد ، لا من أفراد العامّ.
هذا ، مع أنّ إفادة «لا» النافية أو الناهية العموم بالوضع من أصلها ممنوعة ، بل هي بالإطلاق ، كما تقرّر في محلّه.
وعن فخر المحقّقين الاستدلال على الفساد بقوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (٢) بتقريب أنّ المراد بالمحافظة المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات ، وإنّما يتحقّق ذلك في مكان اتّخذ للقرار عادة ، فإنّ غيره ـ كظهر الدابّة ـ في معرض الزوال ، وبقوله صلىاللهعليهوآله : «جعلت لي الأرض مسجدا» (٣) أي مصلّى ، فلا يصلح إلّا فيما في معناها ، وإنّما عدّيناه إلى بالإجماع ولم يثبت هنا (٤).
وفيه : أنّ المحافظة على الصلاة عبارة عن عدم تضييعها ، والمواظبة على
__________________
(١) راجع ص ١٠٦.
(٢) البقرة ٢ : ٢٣٨.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٧٩ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٤٣.