وصحيحة المفضّل بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ، فقال : «إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن» (١).
ونحوها رواية يونس بن يعقوب ، إلّا أنّ فيها : عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه ، (٢) إلى آخره.
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدّ؟ قال : «نعم لا بأس» (٣).
وهذه الأخبار صريحة الدلالة في إرادتها حال الاختيار والقدرة على الخروج ، وظاهرها عدم الفرق بين ما لو كانت سائرة أو واقفة ، بل قد يدّعى أنّ المتبادر من السؤال عن الصلاة في السفينة إنّما هو إرادتها حال السير الذي فيه مظنّة المنع ، كما يؤيّده التشبيه بصلاة نوح عليهالسلام.
ويدلّ عليه أيضا إطلاق الجواب من غير استفصال في خبر صالح بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة ، فقال : «إنّ رجلا سأل أبي عن الصلاة في السفينة ، فقال : أترغب عن صلاة نوح؟» (٤).
بل ظاهر السؤال إرادتها في حال الاختيار ؛ إذ لا موقع لتوهّم المنع عنها لدى
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القبلة ، ح ١١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القبلة ، ح ٥.
(٣) قرب الإسناد : ٢١٦ ـ ٢١٧ / ٨٤٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القيام ، ح ١٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القبلة ، ح ١٠.