الضرورة. وكون صلاة نوح عليهالسلام صادرة في حال الضرورة لا يوهن ظهور الرواية في إرادتها حال الاختيار ؛ لأنّ صدورها في مقام الضرورة لا يقتضي كونها صلاة اضطراريّة.
واستدلّ له أيضا بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه ، وهل يضع وجهه إذا صلّى ، أو يومئ إيماء قاعدا أو قائما؟ فقال : «إن استطاع أن يصلّي قائما فهو أفضل ، وإن لم يستطع صلّى جالسا» وقال : «لا عليه أن لا يخرج ، فإنّ أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل ، فقال : أترغب عن صلاة نوح؟» (١).
ونوقش فيها : بأنّ موردها صورة الضرورة ، وهي غير ما نحن فيه ، اللهمّ إلّا أن يراد الاستدلال بقوله عليهالسلام في الجواب : «لا عليه أن لا يخرج» الحديث.
وفيه : أنّه باعتبار الضمير لا إطلاق فيه ، بل قد يستفاد من التعليل فيه إرادتها في حال الضرورة ؛ ضرورة ظهوره في اضطرار نوح عليهالسلام لتلك الصلاة ، فمن ساواه في ذلك ليس له أن يرغب عن صلاته ، فلا يشمل المتمكّن من الصلاة على الجدد (٢) بلا مشقّة. انتهى (٣).
ويمكن دفع المناقشة بأنّ قوله عليهالسلام : «لا عليه أن لا يخرج» بحسب الظاهر
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القيام ، ح ٤.
(٢) في «ض ١٤» : «الجدّ».
(٣) إلى هنا انتهى كلام صاحب الجواهر رحمهالله فيها ٧ : ٤٣٥ ، وإن لم يسمّه المؤلّف رحمهالله.