كلام مستأنف سيق لبيان عدم الحاجة إلى الخروج ، وكون الصلاة في السفينة من حيث هي صلاة تامّة كاملة ، مستشهدا لذلك بقول أبيه عليهالسلام : «أترغب عن صلاة نوح؟» فإنّ ظاهره كون صلاة نوح من حيث هي صلاة تامّة كاملة لا ينبغي الرغبة عنها ، لا أنّها صلاة ناقصة سوّغته الضرورة ، كما يؤيّد ذلك الأخبار المتقدّمة التي استشهد فيها بها في جواب من سأله عن الصلاة في السفينة مع قدرته على الخروج.
فما قيل من ظهوره في اضطرار نوح عليهالسلام لتك الصلاة (١) ، ففيه : أنّه ليس فيه إشعار بذلك ، فضلا عن الظهور ، وإنّما علم من الخارج صدورها في حال الضرورة ، وقد أشرنا آنفا إلى أنّ هذا لا يقتضي كون صلاته اضطراريّة ، بل ظاهر هذه الأخبار كونها من حيث هي صلاة كاملة.
وكيف كان ففيما عدا هذه الصحيحة غنى وكفاية.
ولكن ربما يظهر من بعض الأخبار اختصاص الجواز بحال الضرورة.
مثل : ما رواه الشيخ ـ في الحسن ، أو الصحيح ـ عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يسأل عن الصلاة في السفينة ، فيقول : «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا ، وتحرّوا القبلة» (٢).
وعن قرب الإسناد بإسناده عن حمّاد بن عيسى نحوها ، إلّا أنّه قال : سمعت
__________________
(١) جواهر الكلام ٧ : ٤٣٥.
(٢) التهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٤ ، رواه عن الكليني في الكافي ٣ : ٤٤١ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القبلة ، ح ١٤.