ولكنّك خبير بأنّه لا يمكن إثبات مثل هذا الحكم ـ المخالف للأصل وإطلاقات أدلّة التكاليف ـ بمثل هذه الأخبار الضعيفة ، مع معارضتها بحسنة حمّاد ومضمرة عليّ إبراهيم ، المتقدّمتين (١) ، بل وبالمرسل المرويّ في الرضوي الذي هو أوثق من نفسه.
فالأقوى ما عرفت من اختصاص الجواز على تقدير التمكّن من الخروج بما إذا لم تستلزم الصلاة في السفينة الإخلال بشيء من الشرائط والأجزاء الاختياريّة ، وإلّا فلا يجوز ، كما صرّح به غير واحد ، بل لعلّه هو المشهور.
ولو دخل في الصلاة عند تمكّنه من الخروج بزعم القدرة على استيفاء فرائضها فطرأ العجز عن ذلك ، رفع اليد عنها ، وصلّى في الخارج.
خلافا لبعض ، فأوجب المضيّ عليها ؛ نظرا إلى حرمة قطع الصلاة (٢).
وفيه : أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الشرائط والأجزاء : انقطاع الصلاة عند الإخلال بها ، فلا يعمّها حينئذ أدلّة حرمة القطع ، مع أنّك تعرف ـ إن شاء الله ـ في أحكام الخلل (٣) أنّ الاستدلال بدليل حرمة القطع في مثل هذه الموارد في حدّ ذاته لا يخلو عن مناقشة.
نعم ، لو طرأ العجز عن استيفاء الأفعال بعد صيرورته عاجزا عن الخروج ، مضى في صلاته ؛ لتبدّل الموضوع حينئذ.
اللهمّ إلّا أن يكون في سعة الوقت ولم نقل بجوازها في السعة.
ولكنّه خلاف التحقيق.
__________________
(١) في ص ١٢٧ و ١٢٨.
(٢) لاحظ جواهر الكلام ٧ : ٤٣٨.
(٣) في «ض ١٦» والطبعة الحجريّة : «القواطع» بدل «الخلل».