ولكنّك عرفت مرارا ضعف المبنى.
وربّما يشهد للقول بجوازها مطلقا ما عن الصدوق في الهداية مرسلا ، قال : سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشطّ؟ فقال : «لا ، أيرغب عن صلاة نوح؟» فقال : «صلّ في السفينة قائما ، فإن لم يتهيّأ لك من قيام فصلّها قاعدا ، فإن دارت السفينة فدر معها وتحرّ القبلة جهدك ، فإن عصفت الريح ولم يتهيّأ لك أن تدور إلى القبلة فصلّ إلى صدر السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها» (١).
وعن الفقه الرضوي : «إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة فاستقبل القبلة وصلّ إن أمكنك قائما ، وإلّا فاقعد إذا لم يتهيّأ لك فصلّ قاعدا ، وإن دارت السفينة فدر معها وتحرّ القبلة ، وإن عصفت الريح فلم يتهيّأ لك أن تدور إلى القبلة فصلّ إلى صدر السفينة ، ولا تخرج منها إلى الشطّ لأجل الصلاة» وروي «أنّك تخرج إذا أمكنك الخروج ولست تخاف عليها أنّها تذهب إن قدرت أن توجّه نحو القبلة ، وإن لم تقدر تلبث مكانك ، هذا في الفرض ، ويجزئك في النافلة أن تفتح الصلاة تجاه القبلة ثمّ لا يضرّك كيف دارت السفينة ؛ لقول الله تبارك وتعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٢) والعمل أن تتوجّه إلى القبلة وتصلّي على أشدّ ما يمكنك في القيام والقعرد ، ثمّ إن يكون الإنسان ثابتا في مكان أشدّ لتمكّنه في الصلاة من أن يدور لطلب القبلة» (٣). انتهى.
__________________
(١) الهداية : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، وعنها في الحدائق الناضرة ٦ : ٤٢٠ ـ ٤٢١.
(٢) البقرة ٢ : ١١٥.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٤٢١.