للفرض إرادته لهذه الصورة ، فإنّ المتبادر من القول بجوازها اختيارا أو المنع عنها كذلك إنّما هو إرادتها من حيث كونها صلاة في السفينة بلحاظ استلزامها حركة تبعيّة ناشئة من سير السفينة أو عدم استقرارها على الأرض ، دون العوارض الموجبة لعدم تمكّنه من فرائض الصلاة من القيام والركوع والسجود ونحوها.
وكيف كان فالأقوى اختصاص الجواز بصورة التمكّن من استيفاء الأجزاء والشرائط ، والأخبار المتقدّمة ـ بحسب الظاهر ـ ليست مسوقة إلّا لبيان أصل الجواز ، فلا إطلاق لها من هذه الجهة ، مع أنّ مغروسيّة اعتبار هذه الأمور في الأذهان وعدم جواز الإخلال بها مهما أمكن توجب صرف الإطلاق ـ على تقدير تسليمه ـ إلى ما إذا لم يستلزم خللا في الفعل.
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ اختلال شيء منها من اللوازم العاديّة للصلاة في السفينة ، فلا يجوز على هذا التقدير صرف الإطلاق إلى إرادة حكمها من حيث هي ، كما عرفت ذلك عند التكلّم في دلالة الرواية النافية للبأس عن سؤر آكل الجيف ما لم تر في منقاره دما على طهارة بدن الحيوانات بزوال العين (١).
لكنّ الدعوى غير مسموعة ، بل الغالب التمكّن من فعلها تامّة الأجزاء والشرائط.
نعم ، بناء على اعتبار الجزم في النيّة في صحّة العبادة ـ أي الوثوق بسلامة العمل عن طروّ المنافي مع الإمكان ـ أمكن القول بسقوط شرطيّته في المقام بدعوى أنّ الغالب عدم الوثوق بذلك في السفينة السائرة خصوصا بالنسبة إلى الاستقبال لو لم نقل باتّساع الجهة للبعيد.
__________________
(١) راجع ج ١ ، ص ٣٥٩ وما بعدها.