أن قوّينا في المحمل أيضا الجواز اختيارا على تقدير التمكّن من استيفاء الأفعال والشرائط.
وأمّا خبر حمّاد ومضمرة عليّ : فمحمولان على ما إذا كانت الصلاة في السفينة في معرض الاختلال بشيء من أجزائها وشرائطها ، كما يشهد بذلك مضمونهما.
هذا ، مع إمكان حمل الأمر والنهي الواردين فيهما على الاستحباب والكراهة ، فلا يصلحان لمعارضة الأخبار المتقدّمة التي كادت تكون صريحة في جوازها اختيارا.
ولذا ذهب غير واحد من المتأخّرين (١) إلى جوازها اختيارا حتّى مع استلزامها الإخلال بالقيام أو الاستقبال وغيرهما من الشرائط والأجزاء الاختياريّة ، وفاقا لظاهر المحكيّ عن بعض (٢) القدماء ؛ استنادا إلى إطلاق الأخبار المتقدّمة السالمة عمّا يصلح لتقييدها ، أو معارضتها ، بعد ضعف الخبرين الأخيرين سندا ، وإمكان حملهما على الكراهة والاستحباب ، بل يستشعر من بعضهم (٣) نسبته إلى الأصحاب حيث جعل فهمهم الإطلاق من تلك الروايات من مؤيّدات مذهبه.
ولكنّه لا يظنّ بأحد منهم ممّن أطلق القول بالجواز من غير تصريح بعمومه
__________________
(١) منهم : العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٢) المقنع : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، الوسيلة : ٨٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٠٦ : تذكرة الفقهاء ٣ : ٣٤ ، المسألة ١٥٢ ، وحكاه عنهم الشهيد في الذكرى ٣ : ١٩٠.
(٣) لم نتحقّقه.