«نعم» (١).
وصحيح ابن أبي عمير عن الخزّاز ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا ابتلينا وكنّا في السفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه ، فقال أصحاب السفينة : ليس نصلّي يومنا مادمنا نطمع في الخروج ، فقال : «إنّ أبي كان يقول : تلك صلاة نوح ، أو ما ترضى أن تصلّي صلاة نوح؟» فقلت : بلى جعلت فداك ، فقال : «لا يضيقنّ صدرك فإنّ نوحا قد صلّى في السفينة» قال : قلت : قائما أو قاعدا؟ قال : «بل قائما» قال : قلت : فإنّي ربما استقبلت [القبلة] (٢) فدارت السفينة ، قال : «تحرّ القبلة جهدك» (٣).
وخبر ابن عذافر ، قال لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يكون في وقت الفريضة ولا تمكنه الأرض من القيام عليها [ولا السجود عليها] من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ فقال : «نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما ، وإلّا قاعدا ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر» (٤).
ولكنّك خبير بأنّه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الاستشعارات أصلا فضلا عن معارضتها بما عرفت.
ودعوى أنّ إطلاق تنزيل الصلاة في المحمل منزلة الصلاة في السفينة في خبر ابن عذافر يقتضي عمومه من الطرفين على تقدير التسليم غير مجدية بعد
__________________
(١) مسائل عليّ بن جعفر : ١٦٣ / ٢٥٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القبلة ، ح ١٦.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٠ ـ ١٧١ / ٣٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القيام ، ح ٩ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ١١٠ ، الهامش (٢) وما بين المعقوفين من المصدر.