حرمات ثلاثا ليس مثلهنّ شي : كتابه هو حكمة ونور ، وبيته الذي جعله قياما (١) للناس لا يقبل من أحد توجّها إلى غيره ، وعترة نبيّكم» (٢).
وعن الحميري في قرب الإسناد نحوه (٣).
واستدلّ أيضا لكفاية الجهة في المدارك (٤) : بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «لا صلاة إلّا إلى القبلة» قلت له : أين حدّ القبلة؟ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه» (٥).
ونحوها صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا ، قال : «قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة» (٦).
ولكنّك خبير بما في الاستدلال بالروايتين من الإشكال ، فإنّ القول باتّساع الجهة بهذا المقدار ممّا لم ينقل عن أحد.
نعم ، صرّحوا بذلك في من أخطأ في تشخيص القبلة ، فصلّى فيما بين المشرق والمغرب ، فإنّه لا إعادة عليه ، كما ستعرف إن شاء الله.
وعن صاحب الذخيرة الاستدلال له بالأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ
__________________
(١) في المصدر : «قبلة» بدل «قياما».
(٢) أمالي الصدوق : ٢٣٩ (المجلس ٤٨) ح ١٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القبلة ، ح ١٠.
(٣) كما في الوسائل ، ذيل ح ١٠ من الباب ٢ من أبواب القبلة ، ولم نجده في قرب الإسناد.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ١٩.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القبلة ، ح ٩.
(٦) الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القبلة ، ح ١.