توجّهت به» (١).
وحسنة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى» (٢).
وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي على راحلته ، قال : «يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع» قلت : يصلّي وهو يمشي؟ قال : «نعم يومئ إيماء ، وليجعل السجود أخفض من الركوع» (٣).
وعن أمالي ولد الشيخ بإسناده عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي على راحلته حيث توجّهت به (٤).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يصلّي النوافل في السفينة ، قال : «يصلّي نحو رأسها» (٥).
وخبره الآخر ـ المرويّ عن تفسير العيّاشي ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال : «النافلة كلّها سواء تومئ إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك» إلى أن قال : قلت : فأتوجّه نحوها ـ أي نحو
__________________
(١) كشف الغمّة ٢ : ١٣٨ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب القبلة ، ح ٢٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب القبلة ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب القبلة ، ح ٤.
(٤) الأمالي ـ للطوسي ـ : ٣٩٩ / ٨٨٨ ـ ٣٦ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب القبلة ، ح ٢٤.
(٥) الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القبلة ، ح ٢.