عنه لدى الاستقرار ، ككثير من المستحبّات السهلة التي جرت السيرة على المواظبة عليها.
وربما يستدلّ للاشتراط : بالتأسّي ، وتوقيفيّة العبادة ، وأنّ الأصل فيها الفساد ، وإطلاق قوله صلىاللهعليهوآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (١) وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلّا إلى القبلة» (٢) وفي صحيحته الأخرى : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» (٣).
وفيما عدا الصحيحتين الأخيرتين ما لا يخفى بعد ما حقّقناه في محلّه من أنّ المرجع عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة أصل البراءة وأصالة العدم ، وأنّ شيئا من المذكورات لا يصلح مانعا عن ذلك.
والصحيحتان أيضا كذلك.
أمّا ثانيتهما ـ فمع ظهورها في الفريضة التي من شأنها وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء من أجزائها أو شرائطها ، كما يؤيّد ذلك عدّ الوقت من الخمس ـ أنّ إطلاقها وارد مورد حكم آخر ، فلا يستفاد منها أنّ مطلق الصلاة تعاد لكلّ من هذه الخمس.
وأمّا الصحيحة الأولى : فهي أيضا بحسب الظاهر واردة في الفريضة ، كما يشهد لذلك قول الراوي في ذيلها ـ بعد أن سأله عن حدّ القبلة ، وحدّدها
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٢ / ٢٧٣ / ١ و ٢ ، و ٣٤٦ / ١٠ ، سنن البيهفي ٢ : ٣٤٥.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٧ ، الهامش (١).
(٣) الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٥٧ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، ح ١.