الإمام عليهالسلام بما بين المشرق والمغرب ـ : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في (١) غير الوقت؟ قال : «يعيد».
هذا ، مع أنّه لا يستقيم تعميمها بالنسبة إلى النافلة ؛ لما عرفت من جواز النافلة اختيارا بلا استقبال في الجملة.
وإيقاع الصلاة مستقرّا أو ماشيا أو راكبا كفعلها اختيارا أو اضطرارا جالسا أو قائما أو نحو ذلك إنّما هو من أحوال كلّ صلاة التي هي النكرة في سياق النفي ، أي من أحوال أفراد العامّ ، لا من أفراده حتّى يقال : خرجت النافلة حال المشي والركوب عن تحت العامّ وبقي الباقي بحكمه ، فخروج بعض الأفراد في الجملة ـ أي بعض أحواله ـ كاشف عن عدم اندراج هذا الفرد في موضوع حكم العامّ ، أو كون الموضوع مقيّدا بغير هذه الحالة ، فيستكشف من جواز النافلة بغير القبلة ماشيا كون المراد بـ «لاصلاة» إمّا الصلاة الواجبة أو الصلاة المقيّدة بحال الاستقرار ، كما أنّ صحّة الصلاة بلا استقبال لدى الضرورة كاشفة عن أنّ المراد بها في حال التمكّن من الاستقبال ، لا مطلقا ، وليس تقييدها بحال الاستقرار أولى من تقييدها بالفريضة ، بل الثاني هو الأولى إن لم نقل بأنّه المتعيّن بمقتضى القرائن الداخليّة والخارجيّة.
لا يقال : إنّ خروج الفرد في بعض أحواله عن حكم العامّ لا يقتضي إلّا رفع اليد عن الحكم بالنسبة إلى ذلك الفرد في تلك الحالة ، لا مطلقا ، كما لو ورد الأمر بإكرام كلّ عالم ، وعلم من الخارج أنّ زيدا العالم لا يجب إكرامه في يوم الجمعة ؛ فإنّ هذا لا يقتضي إهمال الحكم بالنسبة إليه رأسا ، أو تقييد موضوع وجوب
__________________
(١) في الفقيه : «وفي».