نعم ، لو كان مفاد دليل الحكمة أنّه يجب دائما أن يكرم بحيث يكون الإكرام في كلّ حال وزمان موضوعا للوجوب على وجه انحلّ إلى وجوبات عديدة كما هو معنى العموم الأحوالي ، لاتّجه ما ذكر ، لكن دليل الحكمة قاصر إلّا عن إثبات إطلاق متعلّق الطلب ، أي الإكرام ، لا إطلاق الطلب ـ أي وجوبه ـ كي يفيد عموما أحواليّا.
نعم ، ربما يستفاد من المناسبة بين الموضوع وحكمه كون العامّ من قبيل المقتضي ، وعدم ثبوت حكمه في بعض الأحوال والأوقات لعارض ، أو أنّه قد يكون خروج الفرد في بعض الأحوال بلفظ الاستثناء ونحوه ممّا يظهر منه إرادة العموم من العامّ بحسب الأحوال أو الأزمنة ، فيتّجه حينئذ الاقتصار على خصوص تلك الحالة ، والرجوع فيما عداها إلى حكم العامّ ، وهذا خارج عن محلّ الكلام.
ولكنّ الذي يقتضيه التحقيق عدم إهمال العامّ في المثال ونظائره بالنسبة إلى الفرد إلّا في خصوص تلك الحالة ؛ فإنّ إنكار ظهور الكلام في شموله لغير تلك الحالة كاد أن يكون مصادما للوجدان ، غاية الأمر أنّا إن لم نقل بظهوره في العموم الأحوالي نرتكب التقييد بالنسبة إلى هذا الفرد ، فإنّ قاعدة الحكمة القاضية بإرادة الإطلاق في كلّ فرد لا تقضي إلّا بإرادته في كلّ مورد على تقدير إن لم يدلّ دليل على خلافه ، فلا منافاة بين إرادة الحكم مطلقا في بعض الأفراد ومقيّدا في البعض.
ألا ترى أنّ ثبوت الخيار لأكثر أفراد البيع بل جميعها لا يمنع عن ظهور قوله