متأخّريهم ، بل في التذكرة والتنقيح والمحكيّ عن الروض والمقاصد العليّة الإجماع عليه (١). انتهى.
ويشهد له ـ مضافا إلى ما عرفته عند البحث عن جهة القبلة من أنّه قد يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، والقدر المتيقّن منه إنّما هو في مثل الفرض ـ خصوص صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا ، فقال : «قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة» (٢).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : «إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة» (٣).
والاستدلال بهذه الرواية بلحاظ عدم الفرق بين أبعاض الصلاة وجملتها في شرطيّة الاستقبال.
ورواية القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ، قال : «يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها» (٤).
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ٢٤ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٣ : ٣٢ ، المسألة ١٥٠ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٧٧ ، وروض الجنان ٢ : ٥٤٣ ، والمقاصد العليّة : ٢٩٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القبلة ، ح ١ ، وتقدّمت الصحيحة أيضا عن الفقيه في ص ٨٣.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٣١ ، الهامش (٢).
(٤) التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٦ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القبلة ، ح ٣.