وهي محمولة على ما إذا كان الانحراف بين اليمين واليسار ، بشهادة الموثّقة المتقدّمة (١) وغيرها ، فالضمير في «يستقبلها» راجع إلى القبلة ، لا إلى الصلاة ، بقرينة ما عرفت.
وخبر الحسن بن ظريف ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن الحسين بن علوان عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : «من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب» (٢).
وخبر موسى بن إسماعيل بن موسى ـ المرويّ عن نوادر الراوندي ـ : «من صلّى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة» (٣).
وعن جملة من الأصحاب إطلاق القول بوجوب الإعادة في الوقت على من صلّى لغير القبلة (٤) من غير تفصيل بين الانحراف اليسير والكثير الموجب للخروج عمّا بين المشرق والمغرب ، بل عن بعضهم (٥) دعوى الإجماع عليه.
ولكن لا يخفى عليك ـ خصوصا بعد التأمّل فيما أسلفناه عند تشخيص سمت القبلة واستظهرناه من المشهور ـ أنّه ليس لإطلاق قولهم بالإعادة ظهور في المخالفة ، كما يؤيّد ذلك دعوى غير واحد عدم الخلاف في عدم الإعادة عند تبيّن
__________________
(١) في ص ١٦٢.
(٢) قرب الإسناد : ١١٣ ـ ١١٤ / ٣٩٤ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القبلة ، ح ٥.
(٣) لم نجده في نسختنا المطبوعة من النوادر ، وعنها في بحار الأنوار ٨٤ : ٦٩ / ٢٦.
(٤) المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٤ ، المبسوط ١ : ٨٠ ، الغنية : ٦٩ ، السرائر ١ : ٢٠٥ ، وحكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٤٣٥.
(٥) الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، المسألة ٥١.