وقوله عليهالسلام في موثّقة عمّار ، المتقدّمة (١) : «وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة».
وعن النهاية أنّه وردت رواية بأنّه إذا صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت ، وجب إعادة الصلاة (٢).
وفي الجميع ما لا يخفى.
أمّا رواية معمر : فهي مع ضعف سندها لا تختصّ بصورة الاستدبار كي تصلح شاهدة لتقييد الأخبار المتقدّمة بغير هذه الصورة ، فهي معارضة لتلك الأخبار ، ولا تصلح للمكافئة ، مع إمكان ارتكاب التأويل فيها بإرادة وقت العصر والعشاء من الصلاة الأخرى لا مطلقها ، أو الاستحباب ، كما يؤيّدهما عدم وجوب ترتّب الحاضرة على الفائتة على الأظهر.
وما قد يتوهّم من أنّ قيام الإجماع ونحوه على عدم وجوب الإعادة بعد خروج الوقت في غير الاستدبار يجعلها بحكم الخاصّ المطلق ، فيخصّص بها الأخبار المطلقة ، مدفوع بعد الغضّ عمّا أشرنا إليه من عدم انحصار تأويلها في إرادة الاستدبار بالخصوص حتّى يكون الإجماع كاشفا عن إرادته بالخصوص : أنّ ورود تخصيص على أحد العامّين بدليل منفصل ـ كإجماع ونحوه ـ لا يجعله بحكم الخاصّ المطلق في تخصيص الآخر به كي يرتفع بذلك التعارض ، بل العبرة في مقام التعارض بظاهر كلّ من الدليلين من حيث هو مع قطع النظر عن
__________________
(١) في ص ٣١ و ١٦٢.
(٢) النهاية : ٦٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، ح ١٠.