وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد» (١).
وقد عرفت أنّ مقتضى الجمع بين هذه الأخبار والأخبار المتقدّمة آنفا إنّما هو حمل هذه الأخبار على ما إذا كان الانحراف كثيرا واصلا حدّ المشرق والمغرب ، وتقييد الإعادة ـ المستفادة من تلك الأخبار مفهوما أو منطوقا ـ عند الخروج عمّا بين المشرق والمغرب بالوقت بهذه الأخبار المصرّحة بالتفصيل.
فتحصّل من مجموع الأخبار بعد ردّ بعضها إلى بعض : أنّه إذا كان الانحراف فيما بين المشرق والمغرب فقد مضت صلاته ، وإلّا أعادها في الوقت لا في خارجه من غير فرق بين الاستدبار أو التشريق والتغريب.
فما حكي عن المشهور (٢) من الإعادة في خارج الوقت أيضا في صورة الاستدبار ممّا لم يتّضح وجهه.
وربّما ذكروا له بعض التوجيهات التي لا ينبغي الالتفات إليها في مقابل ما سمعت ، أقواها : الاستشهاد له برواية معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى على غير القبلة ثمّ تبيّن له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : «يصلّيها قبل أن يصلّي [هذه] التي قد دخل وقتها إلّا أن يخاف فوت التي دخل وقتها» (٣).
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٠ ، الهامش (٣).
(٢) لاحظ الهامش (٢) من ص ١٦٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٤٦ ـ ٤٧ / ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ / ١٠٩٩ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، ح ٥ ، وفيه بدون الذيل ، وما بين المعقوفين من المصدر.