على غير القبلة ، فقال : «إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعد» (١).
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك» (٢).
وهذه الرواية من مؤيّدات القول بامتداد الوقت الاضطراري للعشاءين إلى الصبح.
ورواية محمّد بن الحصين ، قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة ، أيعتدّ بصلاته أم يعيدها؟ فكتب «يعيدها ما لم يفته الوقت ، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحقّ (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣)؟» (٤).
وما في ذيل الرواية ممّا يشهد بسقوط شرطيّة الاستقبال عند اشتباه القبلة ، وكفاية صلاة واحدة لكن بشرط العلم بالحكم ، كما في القصر والتمام ، وقد عرفت في محلّه عدم سلامتها عن المعارض.
وكيف كان فهذا غير قادح بمحلّ الاستشهاد.
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ١٦٠ ، الهامش (١).
(٢) التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، ح ٣.
(٣) البقرة ٢ : ١١٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٧ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، ح ٤.