أنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد» (١).
وصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في قفر (٢) من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ثمّ يصحى (٣) فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : «إن كان في الوقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده» (٤).
أقول : فيه إيماء إلى اشتراط عدم كونه مبنيّا على المسامحة.
وصحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتجزئه صلاته؟ فقال : «يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه» (٥).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ، فقال : «إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد» وسألته عن رجل صلّى وهي مغيّمة (٦) ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥١ ، و ١٤٢ / ٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٠ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، ح ١.
(٢) القفر من الأرض : المفازة التي لا ماء فيها ولا نبات. مجمع البحرين ٣ : ٤٦٣ «قفر».
(٣) الصحو : ذهاب الغيم. مجمع البحرين ١ : ٢٦١ «صحا».
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٢ ، و ١٤٢ / ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٥ ، و ١٤١ / ٥٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، ح ٢.
(٦) في الفقيه : «متغيّمة».