الانحراف يسيرا غير بالغ حدّ المشرق والمغرب ، لم تجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه ، بل صحّت صلاته (وإلّا) أي : وإن لم يكن الانحراف يسيرا ، بل كثيرا بالغا حدّ المشرق والمغرب ـ والمراد بالمشرق والمغرب في النصوص والفتاوى بحسب الظاهر كما صرّح به غير واحد : يمين القبلة وشمالها ، لاخصوص المشرق والمغرب ـ (أعاد في الوقت) لا في خارجه ، يعني إن تبيّن الخطأ قبل خروج الوقت بحيث تمكّن من إعادة الصلاة في الوقت ولو بإدراك ركعة ، أعادها ، فإن أهمل والحال هذه ، قضاها كغيره ممّن أهمل الفريضة في وقتها بعد تنجّز التكليف بها عمدا ، وإلّا فقد مضت صلاته.
(وقيل) كما عن جملة من القدماء والمتأخّرين (١) ، بل عن بعض (٢) نسبته إلى المشهور : (إن بان أنّه استدبر ، أعاد وإن خرج الوقت).
(والأوّل أظهر) حيث يشهد له جملة من الأخبار المعتبرة التي تقدّمت الإشارة إليها.
منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة و
__________________
(١) منهم : المفيد في المقنعة : ٩٧ ، والطوسي في النهاية : ٦٤ ، والمبسوط ١ : ٨٠ ، وسلّار في المراسم : ٦١ ، وابن زهرة في الغنية : ٦٩ ، والعلّامة الحلّي في إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٥ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٩٩ ، والشهيد في اللمعة : ٢٩ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٧٤ ـ ٧٥ ، والجعفريّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) ١ : ١٠٤ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٢٦.
(٢) الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٥٢٠ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٢٦.