إلى غير القبلة ثمّ تبيّن ذلك فإن كان في الوقت أعاد ، وإن كان خارج الوقت فلا إعادة عليه ، بأن يحمل على تبيّن الانحراف بعد خروج الوقت ، وحينئذ فتجب الإعادة في الوقت وإن كان فيما بين اليمين واليسار ، وهذا بحمد الله سبحانه أيضا ظاهر لا مرية فيه (١). انتهى.
وليت شعري بعد أن اعترف بدلالة الصحيحة على أنّ علّة صحّة الصلاة كون ما بين المشرق والمغرب قبلة فما معنى تقييد هذه الرواية بتلك الأخبار القائلة بأن من صلّى إلى غير القبلة أعادها مع مباينة موضوعهما؟ وكيف يمكن التقييد!؟ مع أنّ مقتضى هذه العلّة عدم المقتضي لإعادة الصلاة وكونها صحيحة في الواقع بحيث لو كانت الصحيحة واردة في خصوص ما بعد الوقت لكنّا نقول بعدم الإعادة في الوقت أيضا بمقتضى العلّة المنصوصة ، بل كيف تحمل على تبيّن الانحراف بعد خروج الوقت!؟ مع أنّ مقتضى عموم تلك الأخبار النافية للإعادة بعد الوقت ، التي خصّص بها هذه الصحيحة : عدم الفرق بين ما لو كانت الصلاة فيما بين المشرق والمغرب أو مستدبرا للقبلة ، فكيف يتوجّه التعليل حينئذ!؟ مع أنّ عدم الإعادة لا ينوط به ، ولولا وضوح فساد هذا الجمع واستلزامه طرح المعتبرة المستفيضة المتقدّمة منطوقا أو مفهوما بلا مقتض ، لبسطنا الكلام في بيان ما فيه من المفاسد بالنظر إلى كلّ واحد من الأخبار ، ولكن وضوح الحال أغنانا عن ذلك.
فظهر بما ذكرنا أنّه لا مجال للارتياب في أنّه لو تبيّن بعد الصلاة الخطأ وكان
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٦ : ٤٣٨ ، وما بين المعقوفين من المصدر.