لو قلنا بأنّه موجب لبطلان الصلاة وإعادتها في الوقت ، كما مال إليه أو قال به بعض (١) المتأخّرين ، الذي عرفته في محلّه ، أو قلنا بأنّ الصلاة وإن كانت صحيحة ولكنّها صلاة اضطراريّة لا يجوز الاقتداء بها اختيارا وإن كان في كلّ من المباني نظر بل منع ، ولكن على تقدير الالتزام بها يعلم المأموم إجمالا بأنّه إمّا منحرف عن القبلة أو مقتد بمن لا تصحّ صلاته أو لا يجوز الاقتداء به ، فيعلم تفصيلا ببطلان صلاته.
اللهمّ إلّا أن يقال : هذا إنّما هو فيما لو قلنا بأنّ الانحراف اليسير كالكثير موجب لبطلان الصلاة ، وأمّا على تقدير الالتزام بصحّة الصلاة وكونه مانعا عن جواز الائتمام فلا أثر لعلمه الإجمالي بانحرافه أو انحراف إمامه عن القبلة ؛ لأنّ انحرافه بنفسه غير قادح في صحّة صلاته بعد كونه عاملا باجتهاده ، وانحراف إمامه غير معلوم ، فهو بمنزلة ما لو شكّ ابتداء في كون إمامه منحرفا عن القبلة ، فلا يلتفت إليه. وعلمه إجمالا بأنّ إحدى الصلاتين اضطراريّة فإن كانت صلاة الإمام ، لا يجوز الاقتداء به ، وإن كانت صلاته بنفسه ، لا يجوز فعلها اختيارا ، ممّا لا أثر له بعد كونه بالفعل مكلّفا بالصلاة إلى الجهة التي يراها بحسب اجتهاده قبلة ، كما تقدّم نظيره في بعض الفروع السابقة.
قد فرغ من البحث عن أحكام القبلة مصنّفه أقلّ الطلبة محمد رضا ابن المرحوم الآقا محمّد هادي الهمداني في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة (١٣٠٣) ثلاث وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة.
__________________
(١) البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨.