فحينئذ نقول : مقتضى التحقيق تبعيّة الحكم في المقام ـ جوازا أو منعا ـ لحكم ما لو علم تفصيلا بخطأ الإمام وانحرافه عن القبلة ، فإن قلنا بجواز الاقتداء به مع العلم بخطئه وانحرافه عن القبلة ولو كثيرا ـ بدعوى أنّ جواز الاقتداء من آثار صحّة صلاته بنظره بحسب ما يقتضيه تكليفه في الظاهر ، أو بدعوى أنّه يكفي في حمل صلاته على الصحيح وجواز الاقتداء به إمكان صحّتها في الواقع ولو على بعض التقادير ، كما فيما نحن فيه ؛ حيث إنّ فسادها موقوف على انكشاف خطئه لديه قبل أن يفوته الوقت ، كما عرفته فيما سبق ـ فالمتّجه جوازه ؛ إذ لا أثر للعلم الإجمالي بأنّ صلاته أو صلاة إمامه إلى غير القبلة على هذا التقدير ؛ إذ المفروض أنّ كون صلاة الإمام إلى غير القبلة غير قادح في جواز الاقتداء به ، فعلم المأموم بخطأ أحدهما ليس إلّا كعلم الإمام بذلك في عدم كونه مانعا عن الأخذ بما يقتضيه تكليفه من حيث هو من اتّباع ظنّه ما لم ينكشف خطؤه بالخصوص.
لكنّ الدعوى الأولى فاسدة جدّا ؛ ضرورة عدم الاعتداد بصلاة معلومة البطلان.
وأمّا الثانية : فهي لا تخلو عن وجه وإن كان الأوجه عدم سماعها أيضا ؛ فإنّ حمل فعل الغير على الصحيح مع العلم بكون صحّتها في الواقع متزلزلة لا يخلو عن إشكال.
وإن قلنا بعدم جواز الاقتداء به مع العلم التفصيلي بخطئه كما هو الأظهر فيما لو كان الانحراف كثيرا ، فلا يجوز الائتمام في المقام ؛ حيث إنّه يتولّد للمأموم بسبب علمه الإجمالي بانحراف أحدهما عن القبلة علم تفصيليّ ببطلان صلاته ، كما أنّ الأمر كذلك مع الانحراف اليسير الغير الخارج عمّا بين المشرق والمغرب